آقا ضياء العراقي

61

منهاج الأصول

تعليقيا وهو خلاف التحقيق إذ حكم العقل علة تامة بعد إحراز الشرطية بالاشتغال فلا يصلح للرفع كما لا يخفى . ثم لا يخفى أن حديث الرفع إنما يجري في حال الجهل وقبل تبين الخلاف ، واما بعد الانكشاف فلا يجري الحديث بل يجب عليه الإعادة أخذا باطلاق دليل الجزء . نعم لو قام دليل على عدم الإعادة كما جاء في خصوص الصلاة فيما لو ترك جزءا غير ركنى كمثل قوله « لا تعاد الصلاة إلا من خمس . . . الخ » وجب التعبد به لا يقال إن الحديث وارد مورد الامتنان ومقتضاه الاطلاق حتى مع رفع النسيان والاكراه إذ مع اختصاصه بصورة النسيان فلا امتنان لاستقلال العقل بذلك . لأنا نقول إن هذا الحديث ليس مثبتا لوجوب بقية الأجزاء ولذا نقول بعدم دلالة الحديث على الاجزاء لعدم نظره إلى الواقع واما اطلاق الحديث في مقام الامتنان لشموله لما كان بغير سوء الاختيار فان ذلك لا يحكم العقل برفعه إذ رفعه في ذلك الحال فيه كمال الامتنان . ودعوى ان رتبة النسيان متأخرة عن الحكم الواقعي كالالتفات ولذا لا يعقل جعل مماثل للواقع جعلا مولويا فعليه أي شيء يكون مرفوعا ممنوعة بان وجوب التحفظ ولو بإيجاد مقدمات الالتفات يمكن جعله من الشارع فلا مانع في رفعه إذ كلما أمكن وضعه أمكن رفعه ، وهكذا الكلام فيما لا يطيقون وما اضطروا من حيث جريان الحديث فيما لو كان عدم وجوب التحفظ حرجيا . إلا أن هذا الرفع لا يثبت وجوب بقية الأجزاء كما يمكن القول به في النسيان وبهذه الجهة تمتاز هاتان الفقرتان عن النسيان . واما الفرق بينهما فهو : ان الاكراه إنما يجري في المعاملة بالمعنى الأخص ولا يجري في التكليفيات بخلاف الاضطرار لتحقق الامتنان في الأول دون الثاني . بيان ذلك هو أن في المعاملة قد أخذ فيها طيب النفس والرضا المستفاد عن